القاضي النعمان المغربي
120
دعائم الإسلام
وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه أنه قال : لا ينبغي أن يتيمم من لم يجد الماء إلا في آخر الوقت . وعنه صلوات الله عليه أنه قال : من تيمم صلى بتيممه ذلك ما شاء من الصلوات ، ما لم يحدث أو يجد الماء ( 1 ) ، فإنه إذا مر بالماء أو وجد انتقض تيممه ، فإن عدمه بعد ذلك تيمم ، وإن تيمم في أول الوقت وصلى ، ثم وجد الماء وفى الوقت بقية يمكنه معها أن يتوضأ ويصلى ، توضأ وصلى ، ولم تجزه صلاته بالتيمم إذا وجد الماء وهو في وقت من الصلاة . قال : وكذلك إن تيمم ولم يصل فوجد الماء وهو في وقت من الصلاة انتقض تيممه ، وعليه أن يتوضأ ويصلى ، وإن دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء فلينصرف فيتوضأ ويصلى إن لم يكن ركع ، فإن ركع مضى في صلاته ، فإن انصرف منها وهو في وقت توضأ وأعادها ، فإن مضى الوقت أجزأته . وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه وصف التيمم فقال : التيمم وضوء الضرورة ، فإذا أراد المتيمم أن يتيمم ضرب بكفيه إلى ( 2 ) الأرض ضربة واحدة ، ثم نفض إحدى يديه بالأخرى ، ثم مسح بأطراف أصابعه وجهه من فوق الحاجب إلى أسفل الوجه مرة ( 3 ) واحدة ، أصاب ما أصاب ، وبقى ما بقي ، ثم وضع أصابعه اليسرى على أصابع اليمنى من أصل الأصابع فوق الكف ، ثم ردها إلى مقدمها ، ثم وضع أصابعها اليمنى على اليسرى ، فصنع كما صنع ( 4 ) باليسرى على اليمنى مرة واحدة ، فكان هذا التيمم هو الوضوء الكامل والغسل من الجنابة ، ثم قال : إن عمار بن ياسر أصابته جنابة فتجرد من ثيابه وأتى صعيدا فتمعك عليه ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يا عمار ، تمعكت تمعك الحمار ؟ قد كان يجزيك من ذلك أن تمسح بيديك ووجهك كما قال عز وجل . وعن علي صلوات الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : أعطيت ثلثا لم يعطهن نبي قبلي ، نصرت بالرعب ، وأحلت لي الغنائم ، وجعلت لي الأرض
--> . على E , B , S , C , D , T ( 2 ) . أو لم يجد الماء D ( 1 ) . أولا D add ( 4 ) . مسحة C ( 3 )